رضا مختاري / محسن صادقي
1880
رؤيت هلال ( فارسي )
والاستصحاب ، والحصر المستفاد من رواية العدلين . ولعلّ ذلك أقوى ؛ لأنّ وجوب الرجوع إلى قوله مطلقا حتّى فيما يتعلّق بأمثال هذه التكاليف في محلّ المنع . وما ذكر لإثباته غير واضح ؛ لأنّه يمكن أن يقال : إنّ وجوب الرجوع في الأصل إلى قوله لأنّه رجوع في الحقيقة إلى البيّنة ، لا إلى ما استفاد منها حتّى يتأتّى الحكم به في الفرع . « مفتاح » « وللحصر المستفاد من الظواهر » الدالّة على عدم التعويل بغير الرؤية وشهادة العدلين والشياع ، كما مرّ في المفتاح السابق . « لا تثبت » الرؤية « بشهادة » العدل « الواحد » مطلقا « خلافا للديلمي » لأنّه قال : يثبت بالشاهد الواحد في أوّل رمضان « 1 » ؛ « للخبر » المصحّح المرويّ عن محمّد بن قيس « 2 » المذكور في المفتاح السابق في حكم الرؤية قبل الزوال ، حيث قال عليه السّلام فيه : « أو شهد عليه عدل من المسلمين » ، « وهو مع ضعفه » بما ذكره في المختلف من اشتراك محمّد بن قيس بين جماعة منهم الضعيف « 3 » ، وهو غير جيّد ؛ لأنّ الظاهر كون الراوي هنا هو البجلي الثقة ؛ بقرينة رواية يوسف بن عقيل عنه . وأجاب عنه في التذكرة ب : أنّ لفظ « العدل » يصلح إطلاقه على الواحد فما زاد ؛ لأنّه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول : رجل عدل ، ورجلان عدل ، ورجال عدل . « 4 » وفيه تكلّف « مضطرب المتن » ؛ لأنّه روي في الاستبصار بطريقين : أحدهما : « 5 » كما ذكرناه سابقا ، والثاني : 6 كما أشرنا إلى موضع الحاجة منه . وفي [ التهذيب ] أيضا بطريقين : أحدهما 7 : مثل الأخير ، والثاني : « أشهدوا عليه عدولا من المسلمين » . 8 وبهذا الاضطراب يسقط التعلّق به .
--> ( 1 ) . المراسم ، ص 96 . ( 2 ) و 6 و 7 . تقدّم في ص 1869 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 356 ، المسألة 88 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 130 ، المسألة 78 . ( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 73 ، ح 222 . ( 6 ) 8 . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 491 .